اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 313
( مسألة ٧٦ ) : إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة , فدخل في حلقه [١] ذباب , أو بق , أو نحوهما , أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه , وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بـ ( أخ ) أو بغير ذلك , فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب [٢] وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج , فان لم يصل إلى الحد من الحلق ـ كمخرج الخاء ـ وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه ـ كالذباب ونحوه ـ وجب قطع الصلاة [٣] بإخراجه , ولو في ضيق وقت الصلاة [٤] وإن كان مما يحل بلعه في ذاته ـ كبقايا الطعام ـ ففي سعة الوقت للصلاة ـ ولو بإدراك ركعة منه ـ يجب القطع والإخراج وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم , تقديماً لجانب الصلاة
[٣] لأهمية حرمة الأكل وحرمة الإفطار من حرمة قطع الصلاة. بل ثبوت حرمة القطع في مثل ذلك غير معلوم , فإنه يجوز القطع للحاجة التي منها : الفرار عن المحرم , كما تقدم في كتاب الصلاة.
[٤] فيقطع الصلاة , وينتقل إلى البدل الاضطراري , لأن دليل البدلية ظاهر في مثل المورد. أما لو فرض لزوم فوات الصلاة بالمرة فجواز القطع غير ظاهر , فإن الصلاة إحدى الدعائم التي بني الإسلام عليها , ومزيد الاهتمام بها من الشارع مما لا مجال للتشكيك فيه , فكيف يجوز تركها محافظة على امتثال النهي عن أكل الحرام في الجملة؟! وكذا الحال في الفرض الآتي.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 313