responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 302

( مسألة ٥٩ ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة [١].

( مسألة ٦٠ ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات [٢]. والأقوى عدم الإلحاق , وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال [٣] , فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول , ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.

( مسألة ٦١ ) : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل [٤].

( مسألة ٦٢ ) : إذا نسي غسل الجنابة , ومضى عليه أيام , وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر‌

______________________________________________________

ـ على تقدير القول بها في الثالث ـ فلا فرق في نصوصها بينه وبين غيره.

[١] فإن الجنابة الواقعية وإن لم تكن تمام موضوع الحكم , بل العلم جزء منه إلا أن المحقق في الأصول : قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في موضوع الحكم على نحو الطريقية , لظهور دليله في تنزيل الشك بعد اليقين بمنزلة اليقين. فراجع.

[٢] كما في النجاة , ونسب الى غير واحد ممن تأخر. ووجهه : أن حكم النومة الأولى في الجنب موافق للأصل , فيطرد فيهما. والنصوص في النومتين وإن كانت واردة في الجنب , لكن يتعدى إليهما بالأولوية. وفيه : ما عرفت في المسألة الخمسين : من عدم ثبوت الأولوية.

[٣] لأنه المذكور في النص [١] فيدور الحكم مداره.

[٤] لأصالة عدم الزائد عليه.


[١] راجع الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست