( مسألة ٦٠ ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات [٢]. والأقوى عدم الإلحاق , وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال [٣] , فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول , ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
( مسألة ٦١ ) : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل [٤].
( مسألة ٦٢ ) : إذا نسي غسل الجنابة , ومضى عليه أيام , وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر
ـ على تقدير القول بها في الثالث ـ فلا فرق في نصوصها بينه وبين غيره.
[١] فإن الجنابة الواقعية وإن لم تكن تمام موضوع الحكم , بل العلم جزء منه إلا أن المحقق في الأصول : قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في موضوع الحكم على نحو الطريقية , لظهور دليله في تنزيل الشك بعد اليقين بمنزلة اليقين. فراجع.
[٢] كما في النجاة , ونسب الى غير واحد ممن تأخر. ووجهه : أن حكم النومة الأولى في الجنب موافق للأصل , فيطرد فيهما. والنصوص في النومتين وإن كانت واردة في الجنب , لكن يتعدى إليهما بالأولوية. وفيه : ما عرفت في المسألة الخمسين : من عدم ثبوت الأولوية.