responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 301

( مسألة ٥٧ ) : الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به [١] في حكم استمرار النوم الأول , أو الثاني , أو الثالث , حتى في الكفارة في الثاني والثالث , إذا كان الصوم مما له كفارة , كالنذر ونحوه.

( مسألة ٥٨ ) : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث [٢].

______________________________________________________

أما صحيح العيص : فالظاهر منه الاحتلام في النهار , فإنه المنصرف من إطلاق السؤال. ولا سيما بقرينة عدم تعرضه للبقاء على الجنابة إلى الصبح وإنما كان السؤال عن مجرد النوم على الجنابة آناً ما , ومن البعيد أن يكون مما يحتمل المنع عنه في ليل رمضان كي يسأل عن حكمه. ولو سلم كان ظاهراً في الجواز التكليفي للنوم في الجملة , ولا يكون مما نحن فيه. فلاحظ. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في المستند : من احتساب نومة الاحتلام من النوم الأول. فتأمل جيداً.

[١] لأن النصوص المتقدمة وإن كانت واردة في رمضان بخصوصه لكن يقرب فهم عدم الخصوصية له , وأن ذلك قادح في مطلق الصوم المعين. وإنما لم يجزم المصنف (ره) بذلك لما عرفت غير مرة : من أن ذلك معارض بإطلاق ما دل على حصر المفطرات في غيره , المطابق لمقتضى أصالة البراءة. لكن عرفت ضعف الوجه الأول.

نعم يتعين القول بإلحاق قضائه به , لما عرفت من اتحاد القضاء والمقضي في الخصوصيات , لو لا ما قد عرفت : من بطلان القضاء بالإصباح جنباً ولو لم يكن قد أفاق.

[٢] لأنه يفهم وجوب القضاء فيه من نصوص النوم الثاني , كما فهم وجوب القضاء في النوم الثالث , فإنه لم تصرح به النصوص. وأما الكفارة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست