responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 298

في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى [١].

______________________________________________________

والجميع محل إشكال : أما القاعدة فلا دليل عليها , كما سيأتي إن شاء الله وأما الخبر الأول فخال عن ذكر النوم. وتقييده بالنوم الثاني ليس أولى من تقييده بالعمد , بل الثاني أظهر , ولا سيما بملاحظة موثق أبي بصير المصرح فيه بالتقييد بذلك [١] وأما الثاني ـ فمع ضعفه في نفسه ـ ظاهر في النومة الأولى. ومجرد عدم إمكان العمل بإطلاقه غير كاف في حمله على النومة الثانية , لقرب حمله على صورة العمد , بل هو الأقرب جمعاً فيتعين. فلا معدل عن العمل بالأصل , المؤيد أو المعتضد بسكوت الصحيحين المتقدمين عن الكفارة [٢].

[١] أما وجوب القضاء فالظاهر عدم الخلاف فيه. ويقتضيه : ما تقدم في النوم الثاني. وأما عدم وجوب الكفارة فهو المحكي عن المعتبر , والمنتهى والمدارك وجماعة من متأخري المتأخرين. لما تقدم في النوم الثاني أيضاً : من الأصل , وعدم الدليل. لكن المحكي عن الشيخين , وابني حمزة وزهرة والحلبي , والحلي , والعلامة , والشهيد , والمحقق الثاني في جملة من كتبهم وغيرهم : وجوبها. بل عن الغنية , والخلاف , والوسيلة , وفي جامع المقاصد : الإجماع عليه. لما تقدم أيضاً في وجه وجوب الكفارة في النوم الثاني , مما عرفت الاشكال فيه.

وأما الإجماع المحكي في لسان الجماعة فيشكل الاعتماد عليه بعد مخالفة من عرفت. بل من الغريب دعوى الإجماع على وجوب الكفارة من مثل جامع المقاصد مع خلاف المعتبر والمنتهى , وتردد الشرائع فيه بعد نسبته الى قول مشهور. وكأنه يريد الإجماع ممن سبق المحقق. لكن مخالفته ومخالفة‌


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

[٢] المراد بهما : صحيحا معاوية بن عمار وابن أبي يعفور المتقدمين قريباً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست