اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 299
وإن كان الأحوط ما هو المشهور [١] : من وجوب الكفارة أيضاً في هذه الصورة , بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً. بل وكذا في النومة الأولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه [٢] ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول , بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة , فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمَّ نام كان من النوم الأول لا الثاني [٣].
[٣] كما عن الفخر في شرح الإرشاد , والشهيدين , والمدارك , واختاره في الجواهر وغيرها. وقد يشهد له صحيح العيص بن القاسم : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم , ثمَّ يستيقظ , ثمَّ ينام قبل أن يغتسل قال (ع) : لا بأس » [١]فتأمل. مضافاً الى قصور دليله عن شمول نوم الاحتلام. وأما صحيح معاوية بن عمار , المتقدم في المسألة الخامسة والخمسين [٢] فهو إما مختص بالجنابة بغير الاحتلام , فلا يكون مما نحن فيه. وإما مطلق شامل لما نحن فيه فمقتضى قوله : « ثمَّ ينام » أن يكون المراد غير نومة الاحتلام. فلاحظه.
وأما صحيح ابن أبي يعفور المتقدم [٣] فمورد الحكم بالقضاء فيه ـ على ما في الوسائل المصححة ـ النوم إلى الصبح بعد يقظتين , يقظة بعد نومة الاحتلام ويقظة أخرى. نعم فيما يحضرني من نسختي الوسائل المطبوعة
[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.