اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 296
بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً [١]. وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير. وإن كان مع البناء على الاغتسال , أو مع الذهول ـ على ما قوينا ـ فان كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه , وصح صومه [٢].
[١] الذهول أولى من التردد بعدم وفاء النصوص المتقدمة بقدحه. وأما من حيث المنافاة لنية الصوم فالظاهر عدمها , لا مكان ارتكاز نية الصوم المأمور به شرعاً في ذهنه مع الغفلة عن مفطر بعينه , فيلحق الذهول المذكور حكم نية الغسل , كما قواه في المتن. وإن كان ظاهر الجماعة خلافه.
[٢] بلا خلاف ظاهر , بل الظاهر الاتفاق عليه. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويدل عليه ـ مضافاً إلى إطلاق النصوص النافية للبأس عن النوم بعد الجنابة حتى يصبح ـ : صحيح معاوية بن عمار المتقدم [١] وصحيح ابن أبي يعفور : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمَّ يستيقظ , ثمَّ ينام , ثمَّ يستيقظ , ثمَّ ينام حتى يصبح. قال (ع) : يتم صومه , ويقضي يوماً آخر. وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له » [٢]وحمل نفي الاستيقاظ في الشرطية الثانية على نفي أصل الاستيقاظ , لا الاستيقاظ الثاني خلاف الظاهر , لأنه يوجب عدم التعرض لبعض الصور المفروضة , وهو خلاف الظاهر , بل يوجب عدم التعرض لما هو أولى من غيره بالتعرض فلاحظ.
لكن عن موضع من المعتبر : « لو أجنب فنام ناوياً للغسل حتى أصبح فسد صومه ذلك اليوم , وعليه قضاؤه. وعليه أكثر علمائنا » وهو غير ظاهر. ومثله : ما حكي عنه : من استدلاله على ذلك بصحيح ابن أبي يعفور المذكور وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال : « سألته عن الرجل تصيبه الجنابة