responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 295

______________________________________________________

وأما في الثاني : فهو المحكي عن جماعة. وربما كان إطلاق ما عن المنتهى من أنه لو نام غير ناو للغسل فسد صومه , وعليه القضاء. ذهب إليه علماؤنا انتهى. ظاهر في الإجماع عليه. إلا أن استدلاله عليه : بأن العزم على ترك الغسل يسقط اعتبار النوم , يقتضي اختصاص كلامه بالأول , كما اعترف به في الرياض وغيره.

وكيف كان فاستدل له بالنصوص المتقدمة في حكم تعمد البقاء على الجنابة. وفيه : أن المطلق منها وإن كان يشمل المقام , لكنك عرفت حمله على صورة تعمد البقاء , جمعاً بينه وبين ما دل على نفي المفطرية مطلقا. والمقيد منها بالعمد ظاهر في العمد الى النوم حتى يصبح , أو في مطلق العمد إلى البقاء على الجنابة حتى يصبح , وليس المقام كذلك , كما هو ظاهر. ولأجل ذلك تأمل في المدارك في وجوب القضاء في الفرض.

اللهم إلا أن يقال : التردد في الغسل ينافي نية الصوم , لأنه إذا كانت الطهارة في أول الفجر معتبرة في قوامه , فنيته عين نية الطهارة في الحال المذكورة , ومع عدمها لا نية للصوم المأمور به. فان قلت : المعتبر في الصوم الطهارة من الجنابة العمدية , لا من مطلق الجنابة , فلا موجب لنية الطهارة من الجنابة مطلقاً. قلت : التردد في الغسل وعدمه الذي هو محل الكلام , هو التردد في الطهارة من الجنابة في حال الالتفات إليها وفي البقاء عليها , فيكون تردداً في البقاء على الجنابة العمدية , فيكون تردداً في الصوم , وهو ينافي نية الصوم.

نعم إذا كان التردد في الغسل للتردد في الاستيقاظ وعدمه فلا منافاة بينه وبين نية الصوم. وكذا لو كان للتردد في وجوب الغسل وعدمه , بناء على ما سبق : من عدم منافاة نية فعل المفطر لنية الصوم إجمالا. فلاحظ.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست