responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 280

إلا في قضاء شهر رمضان [١] على الأقوى. وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غير المعين به في ذلك [٢]. وأما الواجب‌

______________________________________________________

[١] كما نسب الى الشيخ , والفاضلين , والمحقق الثاني وغيرهم , بل عن الأخير : نسبته إلى الشيخ والأصحاب. لإطلاق صحيحي ابن سنان المتقدمين [١] ودعوى : اختصاصهما بالعمد ـ لأن الظاهر من قول السائل في الأول : « ولا يغتسل حتى .. » , وقوله في الثاني : « أصبحت بالغسل فلم أغتسل حتى .. » : أن ذلك عن عمد , كما هو الأصل في نسبة الفعل إلى الفاعل ـ ممنوعة. والأصل المذكور لا أصل له.

نعم يشكل التمسك بموثق سماعة : « سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان , فنام ـ وقد علم بها ـ ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر. فقال (ع) : عليه أن يتم صومه , ويقضي صوما آخر. فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال (ع) : فليأكل يومه ذلك , وليقض , فإنه لا يشبه رمضان شي‌ء من الشهور » [٢]لظهور صدره في عدم الصحة في رمضان في مورد السؤال , فلا بد من حمله على العمد ـ كما هو الظاهر ـ أو على تعدد الانتباه , فيختص الذيل بذلك.

لكن في غيره من النصوص كفاية. ولأجلها لا مجال للتمسك في المقام بقاعدة المساواة بين القضاء والأداء , فإن نسبة النصوص إلى القاعدة نسبة الخاص الى العام , الواجب تقديمه عليه.

[٢] كما نسب إلى الشيخ وجماعة من المتأخرين , بل عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع : نسبته إلى الشيخ والأصحاب. وليس له وجه ظاهر إلا دعوى استفادته من نصوص القضاء , بإلغاء خصوصية موردها , وأن المفهوم‌


[١] تقدما قريباً في أوائل هذا الأمر.

[٢] الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست