responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 279

______________________________________________________

بل يظهر ذلك مما عن الخلاف : من الإجماع على صحة الصوم لو نام وقد نوى الغسل. وفي الجواهر : « لا خلاف أجده فيه ». وعن المدارك : إنه مذهب الأصحاب , لا أعلم فيه مخالفاً ».

وكيف كان يدل عليه : صحيح البزنطي عن القماط : « سئل أبو عبد الله (ع) عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل , فنام حتى أصبح قال (ع) : لا شي‌ء عليه. وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال » [١] وصحيح ابن رئاب : « سئل أبو عبد الله (ع) ـ وأنا حاضر ـ عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان , فينام ولا يغتسل حتى يصبح. قال (ع) : لا بأس , يغتسل ويصلي ويصوم » [٢]ونحوهما غيرهما.

ولا ينافيها : ما دل على الفساد بالنوم جنباً حتى يصبح , كصحيح ابن مسلم عن أحدهما قال : « سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثمَّ ينام قبل أن يغتسل. قال (ع) : يتم صومه , ويقضي ذلك اليوم » [٣]ونحوه غيره ـ لوجوب حملها على العامد , جمعاً بينهما , بشهادة صحيح الحلبي المتقدم [٤] إذ بعد تقييد ما سبق به ـ لاختصاصه بالعامد ـ يبقى تحت ما سبق غير العامد , فيكون أخص من مثل صحيح ابن مسلم. وهذا نحو من الجمع العرفي , كما حقق في مبحث التعارض.

هذا كله في رمضان. أما غيره من أنواع الواجب المعين , فإن أمكن إلحاقه برمضان من جهة النصوص المذكورة , بدعوى إلغاء خصوصية موردها فهو. وإلا كفى أصل البراءة في الإلحاق فيه وفي غير المعين , أو عموم حصر المفطر في غيره.


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٤] تقدم قريباً في أول الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست