responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 265

( مسألة ٣١ ) : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء , فالأحوط , بل الأقوى بطلان صومه [١]. نعم لو أدخل رأسه في إناء ـ كالشيشة ونحوها ـ ورمس الإناء في الماء , فالظاهر عدم البطلان.

( مسألة ٣٢ ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه , وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء , كلا أو بعضاً , لم يبطل صومه على الأقوى [٢]. وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ , كما مر.

( مسألة ٣٣ ) : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه [٣] وإن اشتمل على جميعه , ما لم يصدق الرمس في الماء. نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ـ ولو‌

______________________________________________________

لكنه غير ظاهر.

ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المسالك : من أن في حكم الماء : مطلق المائع وإن كان مضافاً , كما نبه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء. انتهى. إذ لا ريب في كون الماء حقيقة في المطلق. وإطلاقه على غيره مجاز , محتاج في الحمل عليه إلى قرينة. ومثله : ما عن كشف الغطاء : من تقوية إلحاق خصوص المضاف بالماء.

[١] كما في محكي كشف الغطاء. لصدق الارتماس معه. لكن تنظر فيه في الجواهر. وكأنه لدعوى الانصراف , وإن صدق معه الارتماس.

[٢] لعدم تحقق الارتماس , كما تقدم.

[٣] كما تقدم في صحيح ابن مسلم [١]. والظاهر أنه لا إشكال فيه.


[١] تقدم قريباً في السابع من المفطرات.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست