responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 264

فرق بين أن يكون رمسه دفعة , أو تدريجاً [١] على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً. وأما لو غمسه على التعاقب ـ لا على هذا الوجه ـ فلا بأس به وإن استغرقه [٢]. والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه [٣] , فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان [٤]. وإن كان هو الأحوط. وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس [٥].

( مسألة ٣٠ ) : لا بأس برمس الرأس , أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات [٦] , بل ولا رمسه في الماء المضاف. وإن كان الأحوط الاجتناب , خصوصاً في الماء المضاف.

______________________________________________________

ومنه يظهر ضعف ما في محكي الدروس : من التوقف في الإفطار برمس الرأس , وما عن ظاهر الميسي : من منعه.

[١] كما نص عليه في الجواهر. للإطلاق.

[٢] لعدم صدق الارتماس والانغماس , الظاهرين في كون الرأس بتمامه تحت الماء آنا ما. فاحتمال تحريمه ـ كما في المدارك ـ ضعيف.

[٣] لأنه الظاهر منه لغة وعرفاً.

[٤] لقصور الأدلة عن شموله. وما في المدارك : من أنه لا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة , وإن كانت منابت الشعر خارجة عن الماء ضعيف.

[٥] لخروج الشعر عن مفهوم الرأس.

[٦] إذ لم أقف على إطلاق يقتضي الاكتفاء بمطلق الارتماس. ولو فرض وجوده ـ كما هو ظاهر الجواهر ـ فهو مقيد بصحيح ابن مسلم. وحمل ذكر الماء فيه على ارادة التمثيل لمطلق المائع خال عن القرينة. اللهم إلا أن يكون الوجه في تخصيصه بالذكر : كونه الغالب في الارتماس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست