responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 259

السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه [١] ,

______________________________________________________

[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. إذ لم يعرف مخالف فيه صريحاً إلى زمان المحدث الكاشاني. نعم ظاهر عدم تعرض الصدوق , والسيد والشيخ في المصباح , وسلار له : المنع من مفطريته. وكأنه لأجل ذلك حكي في الشرائع : الخلاف فيها.

واستدل له ـ مضافاً إلى قاعدة المنع عن كل ما يصل إلى الجوف , المتقدم إليها الإشارة في ذيل مفطرية الأكل. وإلى دعوى الإجماع عليه صريحاً أو ظاهراً , كما عن الناصرية , والغنية , والسرائر , ونهج الحق , والتذكرة , والتنقيح ـ برواية سليمان المروزي : « سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان , أو استنشق متعمداً , أو شم رائحة غليظة , أو كنس بيتاً , فدخل في أنفه وحلقه غبار , فعليه صوم شهرين متتابعين , فان ذلك له فطر , مثل الأكل , والشرب , والنكاح » [١].

ولا يقدح ضعفها بجهالة سليمان , لانجباره بالعمل. ولا إضمارها , لأن تدوين الأجلاء لها في كتب الحديث شهادة منهم بكونها رواية عن المعصوم. ولا معارضتها بموثق عمرو بن سعيد عن الرضا (ع) : « عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك , فتدخل الدخنة في حلقه. فقال (ع) : جائز لا بأس به. وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. قال (ع) : لا بأس » [٢]لا مكان حمله على صورة العذر , لاختصاص الرواية الأولى بصورة العمد , بقرينة ذكر الكفارة , وتشبيهه بالأكل وأخويه المختص مفطريتها بحاله.

اللهم إلا أن يقال : أصالة المنع عن كل ما يدخل الجوف ـ لو تمت ـ


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست