responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 258

مع السهو , أو الجهل المركب [١].

( مسألة ٢٧ ) : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر , بشرط العلم بكونه مفطراً [٢].

( مسألة ٢٨ ) : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر , كما أشير إليه [٣].

( مسألة ٢٩ ) : إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا ـ لم يبطل صومه [٤].

______________________________________________________

المحرم , ولم يدعه أحد.

لكن الانصاف : الفرق بين المقامين , لوجود المناسبة المقتضية له في الأول , والمقتضية لعدمه في الثاني , كما لعله ظاهر.

[١] لعدم العمد , الذي هو شرط المفطرية , كما سيأتي.

[٢] إذ مع عدم العلم بمفطريته لا يكون من قصد المفطر بما هو مفطر بل يكون من قصد ذات المفطر بعنوانه الأولي , ومثله لا ينافي قصد الصوم لأن المعتبر في قصد الصوم القصد إلى الإمساك عن المفطرات ولو إجمالا , كما تقدم. والقصد إلى ترك الشي‌ء بعنوان إجمالي ـ مثل عنوان ما جعل مفطراً شرعاً ـ لا ينافي القصد إلى فعله بعنوانه التفصيلي , لأن القصد إنما يتعلق بالوجود العلمي , ومع اختلاف الوجودات العلمية ـ ولو لاختلاف العناوين الإجمالية والتفصيلية ـ يجوز اختلاف القصود المتعلقة بها , فيتعلق بأحد العنوانين قصد الفعل , وبالآخر قصد الترك , فلا تنافي بين القصد إلى الأكل والقصد إلى الصوم بماله من المعنى , نعم لو احتمل أو علم بتنافي العنوانين انطباقاً امتنع القصد المطلق إليهما. لكنه في غير محل الفرض.

[٣] يعني : في آخر المسألة السادسة والعشرين.

[٤] لعدم تحقق الخبر , المتقوم بقصد الحكاية عن الواقع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست