responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 244

دبراً. أما لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما [١]. ولو دخل الرجل بالخنثى , ودخلت الخنثى بالأنثى [٢] , بطل صوم الخنثى [٣] دونهما [٤]. ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما [٥].

( مسألة ١٢ ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار , ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر , وجب الإخراج فوراً , فان تراخى بطل صومه [٦].

( مسألة ١٣ ) : إذا شك في الدخول , أو شك في بلوغ مقدار الحشفة , لم يبطل صومه [٧].

الرابع من المفطرات : الاستمناء , أي : إنزال المني متعمداً [٨] ,

______________________________________________________

[١] يعني : وطئه الرجل , لا الخنثى.

[٢] الواو بمنزلة مع.

[٣] للعلم بأنها إما واطئة أو موطوءة.

[٤] لاحتمال كل منهما مساواتها له في الذكورة والأنوثة. نعم يكونان كواجدي المني في الثوب المشترك.

[٥] لاحتمال تساويهما في الذكورية والأنوثية.

[٦] لتعمد الجماع ولو بقاء لا حدوثاً , لظهور الأدلة في الأعم منهما.

[٧] للأصل.

[٨] بلا خلاف , كما عن المنتهى , والذخيرة , والحدائق. وعن المعتبر : الاتفاق عليه. وعن شرح اللمعة للأصبهاني : « أنه مما أطبق عليه الأصحاب ». وعن المدارك : « عليه أجمع العلماء كافة ». ونحوه ـ في‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست