[١] لاعتبار الاختيار والعمد في فعل المفطر في مفطريته. وسيأتي إن شاء الله في الفصل الآتي.
[٢] يعني : سهواً عن الصيام. فإنه لا خلاف أيضاً في أنه لا يقدح استعمال المفطر مع نسيان الصوم , كما سيأتي إن شاء الله.
[٣] لعدم العمد.
[٤] على ما سبق.
[٥] على ما هو ظاهر المشهور. لظهور الأدلة في الإيلاج بالفرج الحقيقي , وهو غير معلوم للشبهة الموضوعية , لا مطلق الثقب وإن كان مثله. وعن كشف الغطاء : أن الأقوى البطلان. وكأنه مبني على أنه فرج حقيقة كسائر فروج النساء والرجال , ولذا يكون له ما يكون لها من الخواص , مثل أنها تحمل بوطئها فيه , أو تلقح بوطئها للمرأة. وهو غير بعيد. إلا أن في عموم الأدلة تأملا , لانصرافها إلى ما يكون مقتضى الخلقة الأصلية , فمع الشك فيه يكون مقتضى الأصل الصحة. هذا مع قطع النظر عن العلم الإجمالي في بعض الفروض. وإلا وجب العمل عليه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 243