responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 243

( مسألة ٩ ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما [١] أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره , كما لا يضر إذا كان سهواً [٢].

( مسألة ١٠ ) : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل [٣]. ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا , من حيث أنه نوى المفطر [٤].

( مسألة ١١ ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه , وصومها [٥]. وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو‌

______________________________________________________

[١] لاعتبار الاختيار والعمد في فعل المفطر في مفطريته. وسيأتي إن شاء الله في الفصل الآتي.

[٢] يعني : سهواً عن الصيام. فإنه لا خلاف أيضاً في أنه لا يقدح استعمال المفطر مع نسيان الصوم , كما سيأتي إن شاء الله.

[٣] لعدم العمد.

[٤] على ما سبق.

[٥] على ما هو ظاهر المشهور. لظهور الأدلة في الإيلاج بالفرج الحقيقي , وهو غير معلوم للشبهة الموضوعية , لا مطلق الثقب وإن كان مثله. وعن كشف الغطاء : أن الأقوى البطلان. وكأنه مبني على أنه فرج حقيقة كسائر فروج النساء والرجال , ولذا يكون له ما يكون لها من الخواص , مثل أنها تحمل بوطئها فيه , أو تلقح بوطئها للمرأة. وهو غير بعيد. إلا أن في عموم الأدلة تأملا , لانصرافها إلى ما يكون مقتضى الخلقة الأصلية , فمع الشك فيه يكون مقتضى الأصل الصحة. هذا مع قطع النظر عن العلم الإجمالي في بعض الفروض. وإلا وجب العمل عليه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست