responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 24

الوصول الى المقصد والإياب منه الى البلد [١]. وعلى المختار : يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً , وإن لم يكن الى المقصد أربعة. وعلى القول الآخر : يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.

( مسألة ١٥ ) : مبدأ حساب المسافة سور البلد [٢] ,

______________________________________________________

قريبة جداً. بل الظاهر عدم صدق السفر ذاهباً وآئباً بريدين في بعض صورها فالبناء على التمام معها عملا بأصالة التمام في محله. والظاهر أنها مورد كلام الوحيد (ره) فلاحظ.

[١] لا يخلو من إشكال , لأن المعيار في الذهاب التباعد عن مبدأ السير وهو موجود فيما بين المقصد والنقطة المقابلة لمبدإ السير , فلا يصدق الشروع في الإياب. إلا مع التجاوز عن تلك النقطة. نعم قد يستعمل الإياب بمجرد الخروج عن المقصد مسامحة بلحاظ مقصده الأصلي وهو البلد. لكنه لا عبرة به‌

[٢] كما نسب إلى غير واحد لكونه المتبادر من إطلاق النص والفتوى كما قيل. ويشهد له صحيح زرارة : « سافر رسول الله (ص) إلى ذي خشب , وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان , أربعة وعشرين ميلا , فقصر , وأفطر .. » [١].

وفي الكفاية : « انه لا يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر ». وكأنه لأن ظاهر نصوص التقدير كونها ملحوظة مما بين المكلف والمقصد. وتشير اليه النصوص المتضمنة لذكر المنزل , مثل خبر المروزي : « فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر‌


[١] المراد به ـ ظاهراً ـ هو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المذكور في الفقيه ج ١ صفحة ٢٧٨ الطبع الحديث. وقد نقله الوسائل عنه غير مسند في باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤ , ونقل بعضاً من الرواية عن الفقيه مسنداً في باب : ١٧ من أبواب صلاة المسافر ملحق حديث : ٤ , وبعضاً آخر كذلك في باب : ٢٢ من الأبواب المذكورة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست