responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 23

يقصر , إلا إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد [١].

( مسألة ١٤ ) : في المسافة المستديرة [٢] الذهاب فيها‌

______________________________________________________

قطع الزيادة لا لداع , كقطع تمام المسافة كذلك , وللشك في صدق المسافر عليه. لكن الجميع كما ترى , فإن إطلاق الأدلة محكم , وصدق المسافر عليه قطعي. وكونه من اللهو المانع عن القصر ممنوع. مع أنه قد يكون لداع عقلائي , كالفرار من الصوم لاحتمال مرض , أو كون يومه عيداً , أو لمشقة أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة العقلائية.

[١] بناء على ما تقدم من الاكتفاء بمطلق التلفيق.

[٢] حكى في مفتاح الكرامة عن مصابيح أستاذه الوحيد (ره) ما يوهم عدم اعتبار المسافة المستديرة , قال في المصابيح : « أما السفر فلا شك في أنه لغة وعرفاً أن يطوي المسافة بعنوان امتداد ذهابي يذهب ويغيب عن الوطن فلا بد من قيدين : أحدهما : الإبعاد عن الوطن , فلو كان المسافر يمشي ويدور في البلد أو يدور حوله , لا يكون مسافراً .. » ثمَّ حكى عن الصيمري في كشف الالتباس : أن الاستقامة والاستدارة لا مدخل لهما في تحديد المسافة لإطلاق الفتاوى والروايات .. , ثمَّ استظهر من الشهيد الثاني في نفائح الأفكار : أنه لا كلام فيه. وجعل الأصرح في الدلالة على ذلك ما عن جماعة الإجماع عليه : من أنه لو كان للبلد طريقان أقرب وأبعد , فسلك الأبعد قصر , ولا يكون ذلك إلا مع الاستدارة , ولا قائل بالفصل بين أفراد الاستدارة .. إلى أخر ما ذكر.

أقول : المسافة المستديرة تارة : تفرض مستديرة على البلد , وأخرى : في جانب منها , بحيث يلاصق البلد نقطة منها , فتكون مع البلد شبه الدائرتين المتلاصقتين. أما الثانية فلا ينبغي التأمل في كونها موضوعاً للقصر , لإطلاق النصوص والفتاوى , وصدق السفر معها. ويشهد به ما ذكروه في البلد الذي له طريقان. وأما الأولى فدعوى انصراف النصوص عنها بل الفتوى‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست