responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 237

مجتمعاً , بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه [١] , كتذكر الحامض مثلا. لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع , خصوصاً مع تعمد السبب.

( مسألة ٣ ) : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس [٢] ما لم يصل إلى فضاء الفم.

______________________________________________________

علمائنا. لقصور الأدلة عن شموله ـ فتأمل ـ والأصل البراءة. مضافاً إلى السيرة التي ادعاها غير واحد. والى خبر زيد الشحام : « في الصائم يتمضمض. قال (ع) : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » [١].

[١] كما نص عليه غير واحد. لعين ما سبق.

[٢] مطلقاً فيهما , كما عن المعتبر , والمنتهى , والتذكرة , والبيان , وغيرها. لقصور الأدلة عن شمول مثله , والأصل البراءة. فتأمل. مضافاً إلى موثق غياث : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » [٢] , بناء على عموم النخامة لهما , كما صرح به بعض اللغويين , واستظهره غير واحد من الفقهاء , وظاهر المجمع والقاموس وغيرهما. كما أن الظاهر عموم الازدراد لما يصل الى فضاء الفم , بل لعله فيه أظهر.

وظاهر الشرائع والإرشاد : التفصيل بينهما , بالجواز في الأول , والمنع في الثاني. وكأنه مبني على أن مقتضى الأدلة الأولية المنع فيهما , لكن وجب الخروج عنها في الأول للموثق , لاختصاص النخامة به. وعن الشهيدين : الجواز فيهما قبل الوصول إلى فضاء الفم , والمنع منهما بعده. وكأنه لقصور الخبر عن الحجية , لضعف سنده , أو إجمال المراد به , ومقتضى القواعد المنع في الواصل إلى فضاء الفم , لصدق الأكل والشرب‌


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست