علمائنا. لقصور الأدلة عن شموله ـ فتأمل ـ والأصل البراءة. مضافاً إلى السيرة التي ادعاها غير واحد. والى خبر زيد الشحام : « في الصائم يتمضمض. قال (ع) : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » [١].
[١] كما نص عليه غير واحد. لعين ما سبق.
[٢] مطلقاً فيهما , كما عن المعتبر , والمنتهى , والتذكرة , والبيان , وغيرها. لقصور الأدلة عن شمول مثله , والأصل البراءة. فتأمل. مضافاً إلى موثق غياث : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » [٢] , بناء على عموم النخامة لهما , كما صرح به بعض اللغويين , واستظهره غير واحد من الفقهاء , وظاهر المجمع والقاموس وغيرهما. كما أن الظاهر عموم الازدراد لما يصل الى فضاء الفم , بل لعله فيه أظهر.
وظاهر الشرائع والإرشاد : التفصيل بينهما , بالجواز في الأول , والمنع في الثاني. وكأنه مبني على أن مقتضى الأدلة الأولية المنع فيهما , لكن وجب الخروج عنها في الأول للموثق , لاختصاص النخامة به. وعن الشهيدين : الجواز فيهما قبل الوصول إلى فضاء الفم , والمنع منهما بعده. وكأنه لقصور الخبر عن الحجية , لضعف سنده , أو إجمال المراد به , ومقتضى القواعد المنع في الواصل إلى فضاء الفم , لصدق الأكل والشرب
[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 237