responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 236

( مسألة ١ ) : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه. ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً [١] نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه , وبطل صومه على فرض الدخول.

( مسألة ٢ ) : لا بأس ببلع البصاق [٢] وإن كان كثيراً‌

______________________________________________________

حكم ما يخرج من الصدر , فالتعدي منه الى المقام غير ظاهر.

[١] لاختصاص قدح استعمال المفطرات بصورة العمد , كما سيأتي. نعم عن فوائد الشرائع هنا : وجوب القضاء خاصة لو قصر في التخليل فجرى بالريق إلى الجوف. ونفى عنه البأس في المسالك , للتفريط الموجب للإلحاق بالعمد. ولكنه كما ترى , لاختصاص ذلك بصورة العلم بالترتب , كما هو الحال في العمد المعتبر في حسن العقاب وتحقق المعصية. ولا يكفي مجرد احتمال الترتب في صدقه جزماً.

اللهم إلا أن يقال : مقتضى الإطلاقات الأولية تحقق الإفطار به , وما دل على عدم قدح الأكل سهواً ـ من النص [١] والإجماع ـ مختص بغير المقام مما لا يكون فيه تفريط أصلا , فيلحقه حكم العلم بالترتب الذي لا مخرج به قطعاً عن عموم المفطرية للأكل والشرب. وبذلك يفترق عن النوم مع العلم بالاحتلام , كما سيأتي جوازه في مفطرية الاستمناء , فإنه لا عموم يقتضي مفطريته. اللهم إلا أن يؤخذ بإطلاق معاقد الإجماع على اختصاص المفطرية بصورة العمد , غير الشامل لصورة الاحتمال , فيبقى داخلا تحت عموم المفطرية.

[٢] بلا خلاف , كما عن الخلاف. وعن التذكرة : نسبته إلى‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست