responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 208

ذمته بصوم , ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير , يكفيه أن يقصد ما في الذمة [١].

( مسألة ٦ ) : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره [٢] واجباً كان ذلك الغير أو ندباً. سواء كان مكلفاً بصومه أولا كالمسافر ونحوه. فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالماً بأنه رمضان أو جاهلا , وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا. ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلفاً به مع العلم والعمد. نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان , كما مر. ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاء , ولم يجز عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد.

( مسألة ٧ ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزؤه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر [٣] , ولو إجمالا , كما مر [٤].

______________________________________________________

[١] لأنه يرجع إلى قصد النيابة على تقدير كونه نائباً , وهذا المقدار يكفي في تحقق النيابة , لتحقق التقدير.

[٢] تقدم في أوائل الفصل الكلام في هذه المسألة.

[٣] لا يخلو من إشكال , لأن التعين مانع من صلاحية التعيين وعدمه لاختصاص الصلاحية لهما بغير المتعين القابل لكل من التعيين وعدمه. ولأجل ذلك حكم بالصحة في المسألة التاسعة.

[٤] مر وجهه , من أن مفاد النذر جعل المنذور ملكاً لله سبحانه , فلا يمكن أداؤه إلا بنية أداء ما في الذمة. فلو بني على كون مفاد النذر مجرد الالتزام بالمنذور , وأن مفاد دليل النفوذ وجوب ما التزم به , فاذا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست