responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 207

( مسألة ٣ ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل , فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى [١].

( مسألة ٤ ) : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات , ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر , فان ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه [٢]. وكذا إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه [٣]. وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى [٤].

( مسألة ٥ ) : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة [٥] وإن كان متحداً. نعم لو علم باشتغال‌

______________________________________________________

[١] هذا واضح إذا كان قد نوى التقرب بخصوص الإمساك عن المفطرات المعلومة إجمالا. ووجه الكفاية : تحقق الصوم منه متقرباً. أما لو نوى التقرب بالإمساك عن جميع الأمور التي يعلم أن فيها المفطر وغيره كان ذلك تشريعاً , فتبتني الكفاية على عدم قدح التشريع في الصحة , وإلا بطل.

[٢] لاستعمال المفطر.

[٣] وجه البطلان حينئذ : عدم التقرب بالإمساك عنه , فيكون متقرباً ببعض الصوم لا بتمامه , فلا يكون صومه بتمامه واقعاً على نحو العبادة. نعم إذا كانت نية الإمساك عما عداه مقارنة لنية الصوم المشروع , مع الخطأ في تطبيقه على الإمساك عما عداه , كانت الصحة في محلها.

[٤] هذا يتم إذا لا حظ الإمساك عنه إجمالا , كما هو المراد ظاهراً. أما لو لم يلاحظه , بل لاحظ ما عداه مهملا , تعين البطلان , كما قبله.

[٥] لأن كون الفعل لغيره المنوب عنه من الأمور القصدية , فلا يكون بغير قصد.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست