مفاد النصوص ذلك. والتطبيق إنما يجدي في الحكم الثابت لموضوع عام , لا ما إذا أريد من العام فرد مخصوص وقد أجمل. فرفع اليد عن عموم وجوب القصر على المسافر فيما عدا مسجد الكوفة لا يخلو من إشكال , والاقتصار على المتيقن ـ وهو خصوص المسجد ـ متعين. ويشير إليه مرسل حماد المتقدم. وإلحاق الكوفة بمكة , بضميمة عدم الفصل ـ كما عن الشيخ (ره) ـ غير ظاهر , لثبوت القول بالفصل حينئذ.
وأما كربلاء : فالنصوص المتعرضة للحكم فيها بين ما تضمن التعبير بـ « حرم الحسين (ع) » , كمصحح حماد [١] , وخبر خادم إسماعيل بن جعفر [٢] , ومرسل حذيفة بن منصور [٣]. ومرسل المصباح [٤] , وبين ما تضمن التعبير بـ « عند قبر الحسين (ع) » , كخبر أبي شبل [٥] وخبر عمرو بن مرزوق [٦] , ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد المتقدم [٧] وبين ما تضمن التعبير بالحائر , كمرسل حماد , ومرسل الصدوق , اللذين قد عرفت أن الظاهر أنهما واحد [٨] ,
أما الأول فقد ورد في مرفوع منصور بن العباس : أنه خمسة فراسخ من أربع جوانبه [٩]. وفي مرسل محمد بن إسماعيل البصري : أنه فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر