responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 187

______________________________________________________

مفاد النصوص ذلك. والتطبيق إنما يجدي في الحكم الثابت لموضوع عام , لا ما إذا أريد من العام فرد مخصوص وقد أجمل. فرفع اليد عن عموم وجوب القصر على المسافر فيما عدا مسجد الكوفة لا يخلو من إشكال , والاقتصار على المتيقن ـ وهو خصوص المسجد ـ متعين. ويشير إليه مرسل حماد المتقدم. وإلحاق الكوفة بمكة , بضميمة عدم الفصل ـ كما عن الشيخ (ره) ـ غير ظاهر , لثبوت القول بالفصل حينئذ.

وأما كربلاء : فالنصوص المتعرضة للحكم فيها بين ما تضمن التعبير بـ « حرم الحسين (ع) » , كمصحح حماد [١] , وخبر خادم إسماعيل بن جعفر [٢] , ومرسل حذيفة بن منصور [٣]. ومرسل المصباح [٤] , وبين ما تضمن التعبير بـ « عند قبر الحسين (ع) » , كخبر أبي شبل [٥] وخبر عمرو بن مرزوق [٦] , ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد المتقدم [٧] وبين ما تضمن التعبير بالحائر , كمرسل حماد‌ , ومرسل الصدوق‌ , اللذين قد عرفت أن الظاهر أنهما واحد [٨] ,

أما الأول فقد ورد في مرفوع منصور بن العباس : أنه خمسة فراسخ من أربع جوانبه [٩]. وفي مرسل محمد بن إسماعيل البصري : أنه فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر

[١٠]. لكن لا مجال للاعتماد عليه في مثل‌


[١] تقدم ذلك في أول المسألة.

[٢] , (٣) , (٤) تقدم ذلك كله في صدر التعليقة.

[٥] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٢.

[٦] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣٠.

[٧] تقدم ذلك في صدر التعليقة.

[٨] تقدم ذلك في صدر التعليقة.

[٩] الوسائل باب : ٦٧ من أبواب المزار حديث : ١.

[١٠] الوسائل باب : ٦٧ من أبواب المزار حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست