اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 179
في مجموع الوقت , والمفروض أنه كان مكلفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام. ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت , وهو آخر الوقت. وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
( مسألة ١١ ) : الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة [١] , وهي مسجد الحرام , ومسجد
الفوت ليس بفرض , وفي حال كونه فرضاً ليس بفائت , لكون المفروض أنه تبدل بواجب آخر. نعم مقتضى خبر زرارة المتقدم وجوب القضاء بلحاظ حال الوجوب. لكن عرفت إشكاله في المسألة السابقة.
وأما ما في المتن : من التخيير فيتوقف على كون الفائت هو الجامع بين القصر والتمام , مع أنه لم يكن مفروضاً على المكلف في زمان من أزمنة الأداء , لا في حال السفر , ولا في حال الحضر. ولعل ما ذكرنا ظاهر بأقل تأمل.
[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً , ونسب الى مذهب الأصحاب ومتفرداتهم. وعن السرائر وظاهر الخلاف : الإجماع عليه. وظاهر مفتاح الكرامة : تكثر دعوى الإجماع. للأخبار الكثيرة الدالة عليه , التي منها الصحيح والموثق وغيرهما. وفي فهرست الوسائل : أنها أربعة وثلاثون حديثاً على اختلاف في مضامينها [١]. فمنها : صحيح ابن الحجاج : « سألت أبا عبد الله (ع) عن التمام بمكة والمدينة , فقال (ع) : أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة » [٢] , ومصحح حماد بن عيسى عنه (ع) : « من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ,
[١] راجع الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر , ومستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة المسافر.
[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 179