responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 178

( مسألة ١٠ ) : إذا فاتت منه الصلاة , وكان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس , فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصراً أو تماماً [١] , لأنه فاتت منه الصلاة‌

______________________________________________________

فإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر. قال (ع) : يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله. فإن دخل المصر فليصل أربعاً » [١].

لكن التفصيلين معاً ضعيفان. إذ ما ذكر لهما من الوجه ـ عدا الرواية ـ كما ترى اقتراح من غير وجه. والرواية ـ على تقدير اعتبار سندها ـ لا تصلح معارضة لجميع ما سبق , فطرحها , وإرجاعها إلى أهلها متعين. والله سبحانه أعلم.

[١] لأنه يدور الأمر بين عدم وجوب قضاء أحدهما , ووجوب قضاء كل منهما , ووجوب قضاء أحدهما بخصوصه تعييناً , ووجوب قضاء أحدهما تخييراً. لكن الأول : مخالفة لدليل وجوب القضاء. والثاني : يتوقف على وجود مصلحتين عرضيتين فيهما , وهو منتف. والثالث : ترجيح بلا مرجح , لأن خصوصية كل من القصر للمسافر والتمام للحاضر على نحو واحد في اعتبارها في المصلحة. فيتعين الأخير.

نعم قد تقدمت هذه المسألة في قضاء الصلاة , وذكرنا : أن المتعين ـ بحسب القواعد ـ القضاء قصراً في الفرض الأول , وتماماً في الثاني , بناء على أن العبرة في المسألة السابقة بحال الأداء , لأن الفوت الذي هو موضوع القضاء قد جعل موضوعه الفرض , فيجب أن يكون مقارناً له , ولا ريب أن الفرض المقارن للفوت إنما يصدق على ما وجب في آخر الوقت , لأنه ـ بعد انقلاب الواجب من القصر الى التمام , أو من التمام الى القصر ـ يكون المطالب به المكلف والواجب عليه تعييناً هو الثاني لا غير , فاذا تركه إلى آخر الوقت كان هو الفرض الفائت , فيتعين قضاؤه. أما ما وجب أولا ففي زمان‌


[١] مستدرك الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست