responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 17

( مسألة ٣ ) : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى [١] ,

______________________________________________________

[١] كما عن غير واحد التصريح به , بل عن الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه. لأصالة التمام , الراجعة إلى عموم ما دل على وجوب التمام على كل مكلف , المقتصر في الخروج عنه على المسافر , فان مقتضى الجمع العرفي بين العام والخاص كون موضوع حكم العام عنوان العام المسلوب عنه الخاص , فإذا أحرز عنوان العام بالوجدان. وسلب الخاص عنه بالأصل , كفى ذلك في ثبوت موضوع حكم العام تعبداً , فيثبت نفسه.

نعم قد يشكل ذلك أولا : بمنع كون مقتضى الجمع العرفي ذلك , بل ليس موضوع حكم العام إلا الأفراد الواقعية الباقية بعد التخصيص وهي مما لا يمكن إثباتها بالأصل. وثانياً : بأنه يتم لو لم يظهر من الأدلة كون موضوع حكم العام عنواناً وجودياً , والمقام من الثاني , فإن المصرح به في بعض النصوص كون موضوع التمام الحاضر أو المقيم , فلاحظ صحيح زرارة المتقدم فيما يقصر من الصلاة [١]. وحينئذ فإثبات وجود التمام بأصالة عدم السفر الخاص مبني على صلاحية إثباته عنوان الحاضر , وهو مبني على القول بالأصل المثبت.

ويندفع الأول : بأنه وإن كان قريباً , لكن دعوى كون مقتضى الجمع العرفي ذلك أقرب. ويندفع الثاني : بأن ذكر ذلك في النصوص ليس من باب التقييد , فإنه خلاف ظاهر أكثر النصوص جداً. ويشهد به عدم اختصاص التمام بالمقيم والحاضر قطعاً , بل يثبت لكثير من أفراد المسافر ككثير السفر , والعاصي , والمتمادي به السير من دون قصد له , والمتردد , وغيرهم. فليس موضوع وجوب التمام إلا من لم يكن مسافراً سفراً خاصاً , فيمكن إثباته بأصالة عدم كون المكلف مسافراً ذلك السفر الخاص. والعلم بوجود السفر‌


[١] تقدم ذلك في أول هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست