responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 168

يصل في الوقت , وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به [١] , وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحاً. فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه , بل من باب الاغتفار [٢]. فلا ينافي ما ذكرناه قوله : « اقض ما فات كما فات » , ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر , لا التمام. وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه , فإنه لو لم يصل أصلا ـ عصياناً أو لعذر ـ وجب عليه القضاء قصراً.

( مسألة ٧ ) : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة , فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصراً [٣] واجتزأ بها. ولا يضر كونه ناوياً من الأول للتمام , لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق [٤] ,

______________________________________________________

[١] أما قبل العلم به فالمتعين القول باجزاء القضاء تماماً. لإطلاق ما دل على معذورية الجاهل , الشامل للأداء والقضاء.

[٢] وإن شئت قلت : دليل الصحة إنما دل عليها في ظرف حصول الامتثال به , لا على انقلاب التكليف إليه مطلقا. فإطلاق ما دل على وجوب القصر عند عدم الامتثال بالتمام محكم , ومقتضاه وجوب القضاء قصراً.

[٣] بلا كلام , كما في الجواهر , حاكياً عن المقدس البغدادي الاعتراف به.

[٤] المستفاد من النصوص : أن القصر والتمام حقيقة واحدة , يختلف مصداقها باختلاف خصوصيتي الحضر والسفر , وأن صلاة القصر عين الركعتين الأولتين اللتين فرضهما الله تعالى , وأن السفر اقتضى سقوط الركعتين الأخيرتين اللتين سنهما النبي (ص). وعليه فالمسافر يتقرب بصلاة القصر‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست