اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 156
وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة [١] , بل المستحب أيضاً , إلا في بعض المواضع المستثناة. فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة [٢].
ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية. بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية , لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه. ولا تسقط نافلة الصبح , والمغرب , ولا صلاة الليل [٣]. كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة [٤].
( مسألة ١ ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر , ثمَّ سافر قبل الإتيان بالظهرين , يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً [٥] , وإن كان يصليهما قصراً. وان تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.