اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 155
فصل في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مر في طي المسائل السابقة
قد عرفت أنه يسقط ـ بعد تحقق الشرائط المذكورة ـ من الرباعيات ركعتان [١]. كما أنه تسقط النوافل النهارية [٢] أي نافلة الظهرين. بل ونافلة العشاء ـ وهي الوتيرة ـ أيضاً على الأقوى [٣].
[٢] بلا إشكال. وعن جماعة : الإجماع عليه صريحاً وظاهرا. والنصوص الدالة عليه كثيرة , منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الصلاة تطوعاً في السفر. قال (ع) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » [١]ونحوه غيره.
[٣] كما هو المشهور. وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا. وعن الحلي : الإجماع عليه. ويقتضيه إطلاق بعض النصوص [٢] وعن الشيخ في النهاية جواز فعلها. لخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) : « إنما صارت العتمة مقصورة , وليس تترك ركعتاها , لان الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعاً , ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع » [٣]وعن الذكرى : « إنه قوي ». وهو في محله
[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢ , ٣ , ٧.
[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 155