responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 153

( مسألة ٤٠ ) يشترط اتحاد مكان التردد [١] , فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر. وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردد , فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة. ولا يضر بوحدة المكان , إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ـ ولو ما دون المسافة ـ بقصد العود إليه عما قريب , إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنه كان متردداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً , كما إذا كان متردداً في النجف , وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم , أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة , والعود إليه في ذلك اليوم , أو في ليلته. بل أو بعد ذلك اليوم.

( مسألة ٤١ ) : حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه [٢] , في أنه يتم ذهاباً , وفي المقصد , والإياب , ومحل التردد , إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث أنه محل تردده. وفي القصر‌

______________________________________________________

[١] لظهور الأدلة في ذلك , كما تقدم في الإقامة. إذ لسان الدليل في البابين واحد. ومن ذلك يظهر لك الكلام في الخروج إلى ما دون المسافة بقصد العود اليه عن قريب.

[٢] إذ بعد ما عرفت من البناء على قاطعية التردد للسفر , وأنه كالإقامة عشرة , لا بد أن يجري فيه الكلام المتقدم في الخروج الى ما دون المسافة , بعد نية الإقامة على نسق واحد. نعم لو بني على عدم قاطعيته وجب القصر بمجرد الخروج عن ذلك المكان , ولو مع عدم الاعراض عنه , بناء على كون المرجع في المقام عموم وجوب القصر على المسافر , كما هو الظاهر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست