والتحقيق : أن الشهر وإن كان حقيقة فيما بين الهلالين لا غير , فإنه موضوع لغة وعرفاً للجامع بين الشهور العربية الاثني عشر , من محرم إلى ذي الحجة. إلا أنه يمتنع حمله في النصوص المذكورة عليه. إذ لازمه اختصاص تلك النصوص بصورة وقوع التردد في أول آنات الشهر , ويكون المراد منها أنه إذا تردد المسافر في تمام محرم , أو صفر , أو غيرهما من الشهور العربية , فعليه التمام. ولا تعرض فيها لصورة وقوع التردد في ثاني آنات اليوم الأول من الشهور , فضلا عن صورة وقوعه في غير اليوم الأول من الأيام. وهذا مما لا يمكن الالتزام به ضرورة. فلا بد أن يكون المراد منها مقدار الشهر , وحيث أن الشهر يختلف بالتمام والنقصان , يتعين حمله على خصوص التام , فإنه مقتضى الإطلاق المقامي , فضلا عن كونه مقتضى رواية الثلاثين. ومما ذكرنا يظهر لك ضعف الوجه الذي أشار إليه في المتن.
[١] لما عرفت من ظهور الأدلة في المقدار الحاصل مع التلفيق وغيره
[٢] كما في الجواهر , حاكياً عن بعض التصريح به. ويقتضيه إطلاق كلامهم , كإطلاق جملة من النصوص. وعن الدروس واللمعة : التقييد بالمصر. وكأنه وارد مورد التمثيل. وإلا فمن الواضح خلافه , فإنه تقييد لنصوص البلد والأرض من غير وجه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 152