يقصد إقامة عشرة , وإنما قصد إقامة المدة المنوية لرفقائه , فاذا كانت في الواقع دون عشرة أيام لم يكن قد نوى مدة عشرة. ومجرد علمه بأن تلك المدة عشرة , غير مجد في وجوب التمام , ما لم يوجب العلم بإقامة العشرة الذي هو غير المفروض.
ونظيره : ما لو نوى الإقامة إلى يوم العيد , وكان يعتقد أن ما بين زمان الإقامة والعيد عشرة أيام , ولم يكن في الواقع كذلك. وأما على تقدير الاحتمال الأول فإنه وإن كان نوى إقامة عشرة لكن نيته ليست مطلقة , بل مشروطة حسب الفرض بنية رفقائه , فإذا لم يكن الشرط حاصلا في الواقع , لم تكن النية داخلة في إطلاق النصوص , لأن النية المنوطة بشرط غير حاصل بمنزلة العدم في نظر العرف. وإن كان التحقيق ـ حسب ما ذكرنا في الواجب المشروط ـ أنها موجودة حقيقة , غاية الأمر أنها منوطة لا مطلقة. ومجرد عدم حصول المنوط به خارجاً , لا يوجب عدم حصولها , لأن المنوط به حقيقة وجود الشرط الفرضي اللحاظي , لا الخارجي الحقيقي. لكن الوجود التعليقي بدون وجود المعلق عليه ليس موضوعاً للحكم بوجوب التمام , كما هو واضح.
[١] على المشهور , بل عن ظاهر الروض أو صريحه : مساواته لمحل الإقامة في حكاية الإجماعات. ولم يعرف مخالف في ذلك إلا المحقق البغدادي (ره) فقد حكي عن ظاهره أو صريحه : أنه ليس من القواطع , ولا يحتاج في تحديد الترخص الى قصد مسافة مستأنفة. وكأنه جمود منه على نصوص وجوب التمام بعد التردد , والرجوع بعد الخروج عن مكان التردد الى عمومات
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 148