responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 147

الإتيان بصلاة الاحتياط , أو في أثنائها [١] إذا شك في الركعات وإن كان الأحوط فيه الجمع , بل وفي الأجزاء المنسية.

( مسألة ٣٥ ) : إذا اعتقد أن رفقاؤه قصدوا الإقامة فقصدها , ثمَّ تبين أنهم لم يقصدوا , فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان :

إحداهما : أن يكون قصده مقيداً بقصدهم [٢].

الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد , من غير أن يكون مقيداً بقصدهم. ففي الأولى يرجع إلى التقصير [٣].

______________________________________________________

[١] هذا غير ظاهر , لأن احتمال نقص الركعة أو الأكثر موجب لاحتمال عدم صدق التمام. ومنه يظهر أنه لا يجب عليه صلاة الاحتياط , بل يجب عليه الاستئناف قصراً , كما لو عدل قبل السلام.

والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين البناء على كون التسليم على الصلاة المشكوكة تسليما على نقص غير مخرج , كما استظهرناه , وبين البناء على كونه مخرجاً , لأجل البناء على انقلاب التكليف بصلاتين , على ما يظهر من جماعة. إذ المراد من الصلاة بتمام ـ على هذا المعنى ـ هو تمام الصلاتين. فتأمل جيداً.

[٢] بأن يكون قصده الخارجي ثابتاً في فرض ثبوت قصدهم , نظير الإرادة في الوجوب المشروط , فإن الإرادة الخارجية الحاصلة للآمر حاصلة له فعلا في فرض وجود الشرط اللحاظي. أو بأن يكون موضوع قصده هو موضوع قصدهم , غاية الأمر أنه كان يعتقد أن موضوع قصدهم عشرة ومقتضى الجمود على عبارة المتن إرادة الأول. لكن المظنون قوياً هو الثاني.

[٣] أما على تقدير الاحتمال الثاني فظاهر , لكون المفروض أنه لم‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست