[١] هذا غير ظاهر , لأن احتمال نقص الركعة أو الأكثر موجب لاحتمال عدم صدق التمام. ومنه يظهر أنه لا يجب عليه صلاة الاحتياط , بل يجب عليه الاستئناف قصراً , كما لو عدل قبل السلام.
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين البناء على كون التسليم على الصلاة المشكوكة تسليما على نقص غير مخرج , كما استظهرناه , وبين البناء على كونه مخرجاً , لأجل البناء على انقلاب التكليف بصلاتين , على ما يظهر من جماعة. إذ المراد من الصلاة بتمام ـ على هذا المعنى ـ هو تمام الصلاتين. فتأمل جيداً.
[٢] بأن يكون قصده الخارجي ثابتاً في فرض ثبوت قصدهم , نظير الإرادة في الوجوب المشروط , فإن الإرادة الخارجية الحاصلة للآمر حاصلة له فعلا في فرض وجود الشرط اللحاظي. أو بأن يكون موضوع قصده هو موضوع قصدهم , غاية الأمر أنه كان يعتقد أن موضوع قصدهم عشرة ومقتضى الجمود على عبارة المتن إرادة الأول. لكن المظنون قوياً هو الثاني.
[٣] أما على تقدير الاحتمال الثاني فظاهر , لكون المفروض أنه لم
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 147