اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 132
واستئناف إقامة عشرة أخرى. وحكمه : وجوب التمام [١] في الذهاب , والمقصد , والإياب , ومحل الإقامة الأولى. وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى , مع عدم كون ما بينهما مسافة [٢].
الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه : وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى
[١] إجماعاً , كما عن الروض , والمقاصد العلية , والمصابيح. وعن الغرية : عليه عامة الأصحاب. وعن الصيمري في كشف الالتباس : انه لا شك ولا خلاف فيه. وعن مجمع البرهان : ان دليله واضح لا إشكال فيه. ووجهه : ما عرفت , من كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر , فالرجوع إلى القصر بعدها محتاج إلى سفر جديد , وهو غير حاصل في الفرض. بل لو قلنا بكونها قاطعة لحكمه تعين أيضاً البناء على التمام , بناء على الرجوع في مثل المقام الى استصحاب حكم المخصص , لا عموم أدلة القصر.
وعن بعض : وجوب القصر , ونسب الى المقدس البغدادي (ره) , والشيخ محمد طه نجف (ره) وكأنه لبنائهم على كون الإقامة رافعة لحكم السفر , لا قاطعة لنفسه , وعلى كون المرجع في مثل المقام عموم أدلة التقصير , لا استصحاب التمام. أو على إطلاق الخروج في صحيح أبي ولاد [١] وكلاهما ضعيف. إذ الأول عرفت حاله في شروط المسافة. والثاني ـ لو سلم ـ لا مجال للأخذ به بعد البناء على قاطعية الإقامة للسفر , للإجماع على عدم جواز التقصير لغير المسافر.
[٢] كما نص عليه في محكي مجمع البرهان وغيره , لجريان ما سبق فيه لكونهما من باب واحد.