اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 131
أن العدول قاطع من حينه , لا كاشف , فهو كمن صام , ثمَّ سافر بعد الزوال [١].
( مسألة ٢٢ ) : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة. بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامة كذلك , فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام [٢].
( مسألة ٢٣ ) : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً , ولوجوب ـ أو جواز ـ الصوم , كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر , ولوجوب الجمعة , ونحو ذلك من أحكام الحاضر [٣].
( مسألة ٢٤ ) : إذ تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة , فللمسألة صور :
الأولى : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة
[١] لإطلاق الأخبار الدالة على أن من سافر بعد الزوال أتم صومه مثل صحيح ابن مسلم : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان , فخرج بعد نصف النهار , عليه صيام ذلك اليوم » [١]فإنه ظاهر الشمول لما نحن فيه. كما أن مقتضى استصحاب وجوب الصوم ذلك. لكن في الاعتماد عليه , في قبال عموم وجوب الإفطار على المسافر إشكال ظاهر. فلاحظ.
[٢] أما في الأول فلإطلاق ما دل على أن نية الإقامة موجبة للتمام. وأما في الثاني فللتصريح في صحيح أبي ولاد بوجوب الإتمام حتى يخرج [٢] [٣] لما عرفت من انها من قواطع السفر , وأن المقيم في البلد بمنزلة أهله.
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ١.