responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 122

( مسألة ١٢ ) : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام [١]. إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.

( مسألة ١٣ ) : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة ـ لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما , وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة. نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير , ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع. وإن لم يبق إلا يومان أو ثلاثة , فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصراً. وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه , وكان مقصدهم العشرة. فالقصد الإجمالي كاف [٢] في تحقق الإقامة. لكن الأحوط الجمع في الصورتين. بل لا يترك الاحتياط.

______________________________________________________

أن اليقين بالبقاء كالعزم عليه.

[١] إذ لولاه لا يحصل العزم , ولا اليقين , ومعه يحصل العزم.

[٢] هذا غير ظاهر , إذ لا يخرج به عن كونه متردداً في إقامة العشرة المحكوم بوجوب القصر. ومثله : ما لو نوى الإقامة إلى أجل مردد بين العشرة وما دونها , مثل قدوم الحاج , وقضاء الحاجة , ونزول المطر , وأمثال ذلك , فإنه لا يوجب عليه التمام واقعاً , وإن كان الأجل لا ينقضي قبل العشرة بل هو من المتردد الذي يجب عليه القصر نصاً وفتوى.

ولا مجال لقياس المقام على ما لو قصد السفر إلى مكان معين عنده , ولكن لا يعلم أن المسافة إليه تبلغ ثمانية فراسخ , حيث تقدم كفاية القصد‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست