responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 121

التضييق في دائرة المقام [١] , كما لا يجوز التوسيع كثيراً , بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل. فالمدار على صدق الوحدة عرفاً وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه , بقصد العود اليه , وإن كان الى الخارج عن حد الترخص , بل الى ما دون الأربعة , كما ذكرنا في البلد. فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيراً , فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة , بل يؤخذ على المتعارف , وإن كان يجوز التردد الى ما دون الأربعة , على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.

( مسألة ١٠ ) : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي , بل وكذا لو كان مظنون الحصول , فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها. نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر [٢].

( مسألة ١١ ) : المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام , وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه , لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما , وبقائه عشرة أيام كذلك [٣].

______________________________________________________

[١] قد عرفت فيما سبق الكلام في هذه المسألة.

[٢] لأنه مع وجود المقتضيات للعزم ـ من الميل والرغبة ـ يتحقق وإن احتمل عروض الرافع المزاحم. وبذلك افترق عن الفرض السابق , لأن التعليق راجع الى تعليق مقتضيات العزم وعدم فعليتها. فتأمل جيداً.

[٣] إذ بذلك وإن لم يدخل في العازم يدخل في المتيقن , وقد عرفت‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست