responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 114

( مسألة ٧ ) : ظاهر كلمات العلماء ـ رضوان الله عليهم ـ اعتبار قصد التوطن أبداً في صدق الوطن العرفي , فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة , كثلاثين سنة , أو أزيد. لكنه مشكل , فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك [١]. والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.

______________________________________________________

أو من قبيل الإيقاع الذي يكفي فيه القصد الآني , غاية الأمر أنه يرتفع بالاعراض , نظير نصب الوكيل وعزله. ولا يبعد الأول. ويقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة. وعليه يكون حكمه التمام وإن سافر عن مكانه , بناء على ما تقدم في المسألة الخامسة والخمسين , من أحكام من كان السفر عملهم فراجع.

[١] بل هو خلاف الظاهر , إذ لا فرق في نظر العرف بين السنة والثلاثين سنة في كون قصد التوطن مدتها لا يوجب صدق الوطن , بل لا بد فيه من التوطن مدة العمر.

نعم يحتمل دخوله فيمن بيوتهم معهم , لأن انقطاعه عن وطنه الأصلي واتخاذ المنزل كوطن له , يقتضي كونه في بيته الثاني , وإن كان موقتاً. اللهم إلا أن يختص من بيوتهم معهم بمن كانت بيوتهم مبنية على الارتحال , لتكون معهم , ولا يشمل البيوت الثابتة المبنية على الاستقرار. ولكن هذا التخصيص خلاف مقتضى التعليل الارتكازي , فإنه لا فرق في ارتكاز العرف بين الأمرين اللهم إلا أن يقال : حمل التعليل على مقتضى الارتكاز يقتضي كون المراد من البيوت الأوطان , فإنها التي لا يقصر فيها ويجب فيها التمام , لا مطلق البيوت. وإلا كان التعليل غير ارتكازي , وهو خلاف الأصل في التعليلات وإذا حملت البيوت على الوطن لم تشمل ما نحن فيه.

اللهم إلا أن يقال : الارتكاز يقتضي الحمل على البيوت التي لا يكون المقيم فيها مسافراً عرفاً , وإن لم تكن وطناً. فالمقيم فيها إذا كان منقطعاً‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست