responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 191

الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين , فاذا نسي وقرأ [١] غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما‌

______________________________________________________

وظهرها. بل عن البحار : الظاهر أنه لا خلاف في عدم الفرق بينهما وكأنه حمل كلام الأولين على ما يعم الجمعة , بأن يراد من الظهر الصلاة أعم من أن تكون رباعية وثنائية , وعن الحدائق : أن ذلك في صلاة الجمعة لا ظهرها. وعن التذكرة وجامع المقاصد وظاهر الموجز والروض أو صريحهما : أن ذلك في الجمعة والظهر والعصر. وهو الذي يقتضيه إطلاق ما في صحيح الحلبي من قوله (ع) : « في يوم الجمعة » [١]. ولا مجال للأخذ به بالإضافة إلى الصبح , لعدم توظيف الجمعة والمنافقين فيها وتوظيفهما في خصوص الظهرين والجمعة , الموجب ذلك للانصراف إليها لا غير , وذكر الجمعة في غيره من النصوص الظاهر في خصوص صلاة الجمعة لا يقتضي تقييده , لعدم التنافي بينهما , ومن ذلك يظهر ضعف الأقوال الأخر , وأضعف منها ما عن الجعفي (ره) من الاقتصار على ذكر الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها.

[١] عن المحقق والشهيد الثانيين تخصيص الحكم بصورة النسيان , وعن ظاهر المختلف نسبته إلى الأكثر , وكأنه لاختصاص مثل صحيحي ابن مسلم والحلبي به , [٢] , لكنه لا يصلح لتقييد خبر ابن جعفر (ع)[٣] الشامل له وللعامد , فالبناء على العموم أظهر كما عن البحار ونسب إلى إطلاق الفتاوى.


[١] المتقدم في الصفحة السابقة.

[٢] المتقدمان في الصفحة : ١٨٩ , ١٩٠.

[٣] المتقدم في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست