وظهرها. بل عن البحار : الظاهر أنه لا خلاف في عدم الفرق بينهما وكأنه حمل كلام الأولين على ما يعم الجمعة , بأن يراد من الظهر الصلاة أعم من أن تكون رباعية وثنائية , وعن الحدائق : أن ذلك في صلاة الجمعة لا ظهرها. وعن التذكرة وجامع المقاصد وظاهر الموجز والروض أو صريحهما : أن ذلك في الجمعة والظهر والعصر. وهو الذي يقتضيه إطلاق ما في صحيح الحلبي من قوله (ع) : « في يوم الجمعة » [١]. ولا مجال للأخذ به بالإضافة إلى الصبح , لعدم توظيف الجمعة والمنافقين فيها وتوظيفهما في خصوص الظهرين والجمعة , الموجب ذلك للانصراف إليها لا غير , وذكر الجمعة في غيره من النصوص الظاهر في خصوص صلاة الجمعة لا يقتضي تقييده , لعدم التنافي بينهما , ومن ذلك يظهر ضعف الأقوال الأخر , وأضعف منها ما عن الجعفي (ره) من الاقتصار على ذكر الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها.
[١] عن المحقق والشهيد الثانيين تخصيص الحكم بصورة النسيان , وعن ظاهر المختلف نسبته إلى الأكثر , وكأنه لاختصاص مثل صحيحي ابن مسلم والحلبي به , [٢] , لكنه لا يصلح لتقييد خبر ابن جعفر (ع)[٣] الشامل له وللعامد , فالبناء على العموم أظهر كما عن البحار ونسب إلى إطلاق الفتاوى.