responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 190

في خصوص يوم الجمعة [١] حيث انه يستحب في الظهر أو‌

______________________________________________________

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. قال (ع) : يرجع الى سورة الجمعة » [١]. وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا افتتحت صلاتك بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » [٢]. ونحوهما غيرهما , وبها يقيد إطلاق المنع عن العدول عنهما. فما عن ظاهر الانتصار والسرائر وغيرهما من عموم المنع ضعيف.

نعم مورد الجميع سورة التوحيد , فالتعدي عنها إلى سورة الجحد إما بعدم القول بالفصل , أو بمعارضة إطلاق المنع عن العدول عنهما بإطلاق خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن القراءة في الجمعة بما يقرأ. قال (ع) : سورة الجمعة : وإِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ وإن أخذت في غيرها وإن كان قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فاقطعها من أولها وارجع إليها » [٣]ولأجل أن بين الإطلاقين عموما من وجه يرجع في مورد المعارضة إلى استصحاب التخيير , أو عموم جواز العدول ما لم يتجاوز النصف ـ مضافا الى إمكان دعوى كون إطلاق خبر ابن جعفر (ع) أقوى , بقرينة قوله (ع) : « وإن كان قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ». الظاهر في كون سورة التوحيد أولى بالإتمام من غيرها , فاذا جاز العدول عنها جاز عن غيرها بطريق أولى.

[١] المحكي عن الفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر : أن ذلك في ظهر الجمعة. وعن صريح الشهيدين والمحقق الثاني أن ذلك في الجمعة‌


[١] الوسائل باب : ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست