responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 182

______________________________________________________

تقريب ذلك وتأييده بما لا يخفى الاشكال فيه بعد التأمل فيما ذكرنا. فراجع وتأمل.

فإن قلت : الواجب في الصلاة كلي السورة الجامع بين أفراده , فإذا كانت البسملة مشتركة بين جميع السور كان الواجب من البسملة الكلي الجامع بين أفرادها , فإذا قرأ البسملة ولم يقصد منها بسملة معينة لكن قصد حكاية الكلي الجامع بين البسملات , فقد امتثل الأمر بالبسملة وبقي عليه امتثال الأمر بكلي السورة عدا البسملة , فإذا جاء بعدها بفرد من السورة فقد خرج عن عهدة التكليف بالسورة تامة.

قلت : ما هو جزء كل سورة شخص وحصة من كلي البسملة , فقراءة السورة عبارة عن حكاية سورة مع الشخص الخاص من البسملة , وحكاية الجامع ليست حكاية لذلك الشخص , فتكون بسملة السورة التي يقرؤها غير مقروءة ولا محكية , فكيف يخرج بذلك عن عهدة الأمر بقراءة السورة التامة؟.

فإن قلت : إذا قصد حكاية كلي البسملة صدق على ذلك الكلي أنه مقروء , ولضرورة صدق الكلي على كل واحد من أفراده يصدق على كل من بسملات السور أنها مقروءة , فإذا قرأ بعد ذلك سورة فقد قرأها مع بسملتها.

قلت : سراية حكاية الكلي إلى الفرد ممنوعة , كما يظهر من قياسها بحكاية اللفظ الموضوع للمعنى الكلي , فإن حكايته عنه ليست حكاية عن الفرد , ولا استعمال اللفظ فيه استعمالا له في الفرد , فاذا حكى كل البسملة لم تكن حكايته حكاية لأفرادها , فإذا أمر بقراءة سورة مع بسملتها ـ أعني الحصة الخاصة المصدرة بها السورة في زمان نزولها ـ لم يخرج عن عهدة التكليف المذكور بحكاية الكلي الصادق عليها وعلى غيرها من حصص البسملة

ومن ذلك يظهر الإشكال في صدق قراءة القرآن على حكاية الجامع‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست