اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 87
( مسألة ١٦ ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب [١] , إلا إذا أودع وفرط أو تعدى , وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضاً , لأنه أمين محض [٢] , فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب [٣]. نعم لو استؤجر مع ذلك
[١] بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر , ويشهد له خبر إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) : « أن علياً (ع) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب , لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام , ولم يأخذ على الثياب » [١] , ونحوه خبر أبي البختري [٢]. وفي خبر غياث بن إبراهيم : « إن أمير المؤمنين (ع) أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت , فلم يضمنّه , وقال (ع) : إنما هو أمين » [٣] وظاهر الأخير أن صاحب الحمام من أفراد الأمين دائماً , مع أنه قد لا يكون كذلك كما هو الغالب , فان الداخل إلى الحمام يضع ثيابه في المسلخ وثوقاً منه بعدم الدواعي إلى سرقة ثيابه , لجهات دينية أو أخلاقية أو خارجية , من دون إئتمان أحد معين عليها. ولذلك ذكر في المتن قسمين كما يفهم من الاستثناء.
[٢] وقد يظهر منهم في الودعي الاتفاق على عدم صحة اشتراط الضمان عليه كما تقدم , ولو لا ذلك كان الحكم كما في غيره من الأمناء , وقد تقدم من المصنف (ره) الجواز فيه.
[٣] هذا مضمون الخبر السابق.
[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 87