اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 86
المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها. أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال. بل الأقوى : العدم , لأنه مأذون فيه [١].
( مسألة ١٥ ) : إذا استؤجر لحفظ متاع , فسرق , لم يضمن [٢] , إلا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه [٣] أو مع اشتراط الضمان. وهل يستحق الأجرة مع السرقة؟ الظاهر : لا [٤] , لعدم حصول العمل المستأجر عليه , إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده , وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه.
[٢] لأنه أمين , فيدل على عدم ضمانه ما دل على عدم ضمان الأمين نعم يظهر من خبر إسحاق الآتي الضمان. لكن لم يعرف العمل به إلا من ابن إدريس , فلا مجال للاعتماد عليه , ويتعين حمله على صورة شرط الضمان بمعنى شرط التدارك , فيكون من شرط الفعل , أو من شرط النتيجة بناء على جوازه , وقد تقدم الكلام في ذلك في أوائل فصل : ( أن العين المستأجرة أمانة ) , فراجع. وفي الجواهر : عارضه بالصحيح : « عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق. قال (ع) : هو مؤتمن » [١]لكن في ظهوره في كونه أجيراً على الحفظ غير واضح , وإن لم يكن بعيداً.
[٣] لا يخلو من نظر , لأن غلبة النوم ليست من التقصير. نعم ربما كان منه.
[٤] كما مال إليه في الجواهر , معللا له بما ذكر , بل ينبغي أن
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 86