responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 80

وإن كان حاذقاً. وأما إذا لم يكن مباشراً بل كان آمراً , ففي ضمانه إشكال [١] , إلا أن يكون سبباً وكان أقوى من المباشر وأشكل منه إذا كان واصفاً للدواء , من دون أن يكون آمراً كأن يقول : إن دواءك كذا وكذا. بل الأقوى فيه عدم الضمان وإن قال : الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني , فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه , فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه. وكذا لو قال : لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني.

( مسألة ٦ ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان , وقبل المريض أو وليه , ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ‌

______________________________________________________

عدم الضمان , للاذن. وفيه : أن الاذن كان في العلاج , لا في الإفساد.

[١] المحكي عن بعض : نفي الريب في الضمان , لإطلاق الإجماع المحكي على ضمان الطبيب , ولخبر السكوني المتقدم , ولأنه المتلف لأنه السبب , وهو هنا أقوى من المباشر. والجميع كما ترى , لمنع الإجماع. والخبر ظاهر في المباشر , بقرينة اقترانه بالبيطار , لا أقل من عدم عمومه للآمر. وقوة السبب بنحو يستند اليه التلف عرفاً غير ظاهر. وأما قاعدة الغرور فليس بناؤهم على العمل بها في أمثال المقام ظاهراً , على أن في صدقه مع جهل الغار تأملاً , ولا سيما مع قيام السيرة على عدم التضمين بمجرد ذلك. لأجل ما ذكر كان عدم الضمان مختار جماعة من المحققين إذا كان واصفاً غير آمر , منهم صاحب الجواهر , بل وإذا كان آمراً أيضاً , وإن كان في الجواهر مال الى الضمان , بناء على قوة السبب بالنسبة إلى المباشر في مثله , الذي عرفت منعه , ولا سيما وكون الأمر إرشادياً , فهو بمنزلة الوصف‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست