اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 79
« في الرجل يعطى الثوب ليصبغه , فقال , (ع) : كل عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ». بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه [١] , ولكنه مشكل [٢]. فلو مات الولد بسبب الختان , مع كون الختّان حاذقاً , من غير أن يتعدى عن محل القطع , بأن كان أصل الختان مضراً به , في ضمانه إشكال.
[٢] بل في محكي التحرير : نفي الضمان. وعن الكفاية : أنه غير بعيد. مال إليه في الجواهر. وجزم به بعض المحققين , للاذن الرافعة للضمان إجماعاً , والصحيح المذكور ونحوه ظاهر في صورة عدم وجود العمل المستأجر عليه. ودعوى : أن الاذن مشروطة بالسلامة , فلا تشمل صورة التلف , ممنوعة , بل هو خلاف المفروض. نعم لا يبعد كون السلامة من قبيل الداعي , الذي لا يقدح تخلفه في حصول الاذن. هذا إذا كان الفساد من لوازم الفعل المأذون فيه ـ ولو في خصوص المورد ـ واقعاً , وإن جهلت الملازمة. أما إذا لم يكن من لوازمه , فحصل من باب الاتفاق , فالبناء على الضمان في محله , لأنه غير مأذون فيه لا بالأصالة ولا بالتبعية.
[٣] كما هو المعروف. ويشهد له خبر السكوني : « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه , وإلا فهو ضامن » [١]. مضافاً الى عموم قاعدة : « من أتلف. » , والصحيح المتقدم , ونحوه. وعن الحلي :
[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب موجبات الضمان حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 79