عدم الضمان اقتضائياً , وكونه من باب التخصيص كاف في عدم جواز الرجوع إلى عموم : « المؤمنون عند شروطهم » [١] , لكون الشبهة حينئذ مصداقية. وأصالة عدم المخالفة للكتاب موقوفة على استصحاب العدم الأزلي اللهم إلا أن يقال : المرتكز عند العقلاء كون خروج يد الأمين من باب التخصيص , فيكون عدم الضمان لعدم المقتضي , لا من باب التزاحم , وحينئذ يشكل البناء على فساد الشرط , لأجل كونه مخالفاً للكتاب.
اللهم إلا أن يوجه الفساد بأنه من باب شرط النتيجة ـ كما أشار إلى ذلك في الجواهر هنا ـ فان التحقيق بطلان شرط النتيجة , إذ النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك , فلا تكون شرطاً , إذ التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له , فاذا امتنع أن تكون مملوكة امتنع أن تشترط ملكيتها. نعم إذا كانت في العهدة جاز أن تكون مملوكة , لكنها حينئذ تخرج عن كونها شرط نتيجة , بل تكون من قبيل شرط الفعل , وليس هو محل الكلام. مثلا إذا قال : بعتك داري ولك علي أن أملكك فرسي , كان من شرط الفعل , ولا إشكال في جوازه. وإذا قال : ولك علي ملكية فرسي , وقصد المعنى الأول , كان أيضاً من شرط الفعل وكان صحيحاً. وإذا قصد أن له ملكية الفرس من دون أن تكون في عهدة المشروط عليه , كان من شرط النتيجة , وكان مورداً للإشكال المذكور , من أن النتائج إذا لم تكن في العهدة لا تصلح لأن تكون طرفاً لإضافة الملكية. وكذلك سائر الأعيان التي لا وجود لها في الخارج , إذا لم تكن في العهدة لا تكون مملوكة أيضاً.
هذا مضافاً : إلى أن مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له والشرط , لا جعل الشرط المملوك , فإن الصيغة لا تتكفله ,