ضمان الأجير [١] , والمستأجر [٢] , والمرتهن [٣] , والمستعير [٤] , والعامل [٥] , ونحوهم من المؤتمنين. فيمكن استفادة قاعدة عدم ضمان الأمين بالمعنى الأعم , ويخرج به عن عموم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [٦] , بناء على عمومه للأمانة كما هو الظاهر. وعلى هذا فعدم ضمان المستأجر كما يستفاد من الأدلة الخاصة , يستفاد من القاعدة المذكورة.
[١] في مفتاح الكرامة عن المرتضى : الصحة. بل ظاهر كلامه المحكي : أنه إجماع. وعن الأردبيلي والكفاية : موافقته. وفي الرياض : أنه أظهر.
[٢] لما دل على عدم ضمان الأمين , فيكون شرط الضمان مخالفاً للكتاب [٧]. ودعوى أن عدم ضمانه لعدم المقتضي , فلا يكون الشرط حينئذ مخالفاً للكتاب , لاختصاص المخالف بما كان على خلاف الحكم الاقتضائي لا مطلقاً. مندفعة : بأن عموم ( على اليد .. ) بعد ما كان شاملا ليد الأمين , ظاهر في وجود مقتضي الضمان في يده , فعدم ضمانه لا بد أن يكون لمقتضي العدم. مع أن الشك في كونه من باب التزاحم. فيكون