responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 70

عليه ضمانها بدونهما فالمشهور [١] عدم الصحة [٢]. لكن‌

______________________________________________________

ضمان الأجير [١] , والمستأجر [٢] , والمرتهن [٣] , والمستعير [٤] , والعامل [٥] , ونحوهم من المؤتمنين. فيمكن استفادة قاعدة عدم ضمان الأمين بالمعنى الأعم , ويخرج به عن عموم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [٦] , بناء على عمومه للأمانة كما هو الظاهر. وعلى هذا فعدم ضمان المستأجر كما يستفاد من الأدلة الخاصة , يستفاد من القاعدة المذكورة.

[١] في مفتاح الكرامة عن المرتضى : الصحة. بل ظاهر كلامه المحكي : أنه إجماع. وعن الأردبيلي والكفاية : موافقته. وفي الرياض : أنه أظهر.

[٢] لما دل على عدم ضمان الأمين , فيكون شرط الضمان مخالفاً للكتاب [٧]. ودعوى أن عدم ضمانه لعدم المقتضي , فلا يكون الشرط حينئذ مخالفاً للكتاب , لاختصاص المخالف بما كان على خلاف الحكم الاقتضائي لا مطلقاً. مندفعة : بأن عموم ( على اليد .. ) بعد ما كان شاملا ليد الأمين , ظاهر في وجود مقتضي الضمان في يده , فعدم ضمانه لا بد أن يكون لمقتضي العدم. مع أن الشك في كونه من باب التزاحم. فيكون‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة.

[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب أحكام الإجارة.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الرهن.

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام العارية.

[٥] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة.

[٦] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الغصب حديث : ٤ , وباب : ١٢ من أبواب الوديعة حديث : ١٢ وكنز العمال الجزء : ٥ حديث : ٥١٩٧.

[٧] لقوله تعالى ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) التوبة : ٩١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست