responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 60

( مسألة ١٥ ) : قد ذكر سابقاً : ان كلاً من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد , ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسليم الآخر. وتسليم المنفعة بتسليم العين. وتسليم الأجرة باقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضاً , فبتسليم العين التي تستوفى منها. ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم. ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم. ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس. إلى أن يسلم الآخر. هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما , وإلا كان هو المتبع.

هذا وأما تسليم العمل : فان كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها فبإتمامه , فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة , إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة , فيتبع , وإلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة , كما في الحج الاستئجاري إذا كان المؤجر معسراً. وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك [١] , فإن إتمام العمل تسليم , ولا يحتاج إلى شي‌ء آخر. وأما في مثل الثوب الذي أعطاه‌

______________________________________________________

[١] لا يظهر الفرق بين بناء الجدار وحفر البئر وخياطة الثوب , في أن كل واحد منها له أثر خارجي , لا يكون تسليم الأثر إلا بتسليم المحل ولعل المراد : صورة ما إذا كانت الدار التي فيها الجدار والبئر في يد المالك , فحينئذ لا ريب في حصول التسليم بمجرد تمام العمل. ولعله ظاهر العبارة الآتية.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست