اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 59
المستأجر بمنزلة القبض [١]. وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ [٢]. وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه [٣]. والعذر العام بمنزلة التلف. وأما العذر الخاص بالمستأجر ـ كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه , أو نحو ذلك ـ ففيه إشكال. لا يبعد أن يقال : إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد [٤].
( مسألة ١٤ ) : إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج , بخلاف ما إذا لم يكن منافياً , فإنها صحيحة. وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها.
[١] لا يخلو من إشكال , لأن اعتبار المنفعة عند العقلاء تابع لوجود العين خارجاً , ولا يكفي فيه الوجود الفرضي ولو كان ذمياً. ومنه يظهر الاشكال فيما بعده , وإن كان يظهر من الجواهر وغيرها التسالم عليه.
[٢] أما الضمان : فلأن إتلاف العين إتلاف للمنفعة , وهو موجب لضمانها. وأما الفسخ : فلتخلف المقصود , وهو الانتفاع الخاص بالعين. يظهر من كلام غير واحد : المفروغية عن ثبوت الخيار لذلك.
[٣] الموجب للفسخ في إتلاف المؤجر موجود هنا أيضاً , فالفرق بينهما في ذلك غير ظاهر.
[٤] بأن يكون موضوع المعاوضة خصوص انتفاع شخص المستأجر , أما إذا كان التقييد على نحو تعدد المطلوب يكون المقام من باب تخلف الوصف , كما عرفت.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 59