اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 49
إلا بالاستيفاء , بل تضمن بالتفويت أيضاً إذا صدق ذلك [١] , كما إذا حبسه وكان كسوباً , فإنه يصدق في العرف : أنه فوت عليه كذا مقدار. هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة , لانفساخ الإجارة حينئذ [٢].
لكن عرفت فيما سبق الاشكال فيه , وأن تسليم الجزئي إذا كان يكفي في حصوله تسليم العامل فلِمَ لا يكون تسليم الفرد الذي به يتحقق تسليم الكلي كذلك؟!.
وبالجملة : الفرق بين تسليم الجزئي الذي وقعت عليه الإجارة , وبين تسليم الجزئي الذي هو مصداق لما وقعت عليه بأنه يكفي في الأول تسليم العامل , ولا يكفي في الثاني , غير ظاهر.
[١] هذا قد يدعى عدم معقوليته , لأن الضمان إن كان تداركا للخسارة فالحبس إنما يقتضي فوات فائدة لا الوقوع في خسارة. وإن كان اشتغال الذمة بالبدل , فمنافع الحر ـ كنفس الحر ـ ليس لها أثر في نظر الشارع كي يمكن تعقل البدلية عنها , لعدم كونها مملوكة للحر , ولا هي معنونة بعنوان مثل كونها صدقة أو نحوها , كي يمكن اعتبار البدلية للمضمون به , كما في إتلاف الوقف أو العين الزكوية , فإن العين في المقامين غير مملوكة لمالك على التحقيق , لكن معنونة بعنوان كونها وقفاً أو زكاة , فيمكن قيام البدل مقامها في حفظ العنوان المذكور , وفي المقام منافع الحر كنفس الحر ليست كذلك , فلا معنى لاعتبار البدلية لشيء عنها. مضافاً الى أن مقتضى الجمود على قاعدة الإتلاف ـ التي هي دليل الضمان ـ الاختصاص بما كان مالاً للغير. فتأمل.
[٢] لصيرورة المنفعة محرمة , فيمتنع أكل المال بإزائها , لأنه أكل بالباطل.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 49