responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 477

٤٠٧

إذا ادعى المالك أنه دفع المال مضاربة وادعى العامل أنه أعطاه قرضا

٤٣١

أدلة اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع (ش)

٤١٠

إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى القابض المضاربة مع تفصيل الكلام فيما يفصل الحاكم به الدعاوى مما يكون مخالفا لكلا الدعويين

٤٣٤

الكلام في صحة التصرف على تقدير بطلان العقود الاذنية

٤١٣

لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة , مع الكلام في وجه استحقاق العامل لأجرة عمله وقدرها

٤٣٥

( الثالثة ) : في حكم فلس العامل

٤١٦

إذا اختلفا في مقدار الربح الحاصل مع العلم بمقدار حصة العامل ومقدار رأس المال , أو للاختلاف فيهما

٤٣٥

( الرابعة ) : تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة , مع الكلام في بطلانها بالجنون الأدواري والاغماء القصير

٤١٧

مسائل ( الأولى ) : فيما إذا مات وعنده مال المضاربة مع تميزه , أو اختلاطه بماله , أو احتمال تلفه بوجه مضمون أو غير مضمون

٤٣٧

( الخامسة ) : فيما إذا ضارب المالك في مرض الموت

٤٢٠

الكلام في كون خروج الأمانات عن عموم على اليد للتخصص أو التخصيص

٤٣٨

( السادسة ) : فيما لو تبين كون رأس المال لغير المضارب. وحكم رجوع المالك على المضارب والعامل , ورجوع المضارب على العامل , أو العكس

٤٢٣

الكلام في استدلال في المقام على الضمان بما دل على وجوب رد الأمانات

٤٤٢

( السابعة ) : حكم اشتراط المضاربة في عقد لازم. وصور ذلك , مع الكلام في حكم شرط النتيجة

٤٢٨

( الثانية ) : في حكم التعليق في عقد المضاربة

٤٤٥

( الثامنة ) : في ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة

٤٤٦

( التاسعة ) : يجوز للأب والجد الاتجار بمال الصغير

٤٤٦

( العاشرة ) : في وصية الأب والجد بالمضاربة بمال الصغير , وصورها ,

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست